أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : القران والإفراد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
القران والإفراد
معلومات عن الفتوى: القران والإفراد
رقم الفتوى :
3
عنوان الفتوى :
القران والإفراد
القسم التابعة له
:
أحكام الأحرام
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يدعى بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي (صلى اللّه عليه وسلم) للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول
نص الجواب
هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل (صلى اللّه عليه وسلم) إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل وقد فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي (صلى اللّه عليه وسلم) إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق
مصدر الفتوى
:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: